(ولو بيع أحد الزوجين فللمشتري والبايع الخيار) في فسخ النكاح [١١] وإمضائه، سواء دخل أم لا، وسواء كان الآخر حرا أم لا، وسواء كانا لمالك أم كل واحد لمالك.
[١] أي من تقديم التزويج.
[٢] هذا هو الدور المصطلح كما أفاده هذا البعض.
[٣] خبر للمبتدأ المتقدم وهو: (وما قيل).
[٤] أي تقدم المهر على العقد. ومرجع الضمير في مقارنته (المهر).
[٥] أي تحقق المهر قبل العقد فيما نحن فيه مقارن للعقد لأن العتق الذي هو المهر مقارن للتزويج.
[٦] جواب عن الدور الذي أفاده القائل بوجوب تحقق المهر قبل العقد.
[٧] مرجع الضمير (المهر) والفاعل في استلزامه (العقد): أي وإن استلزم العقد المهر.
[٨] كما لو جعلت مهرا للحرة ولغير الحرة.
[٩] بأن عتقت وجعلت مهرا لنفسها كما فيما نحن فيه.
[١٠] المشار إليه في ص ٣٢٦.
[١١] أي النكاح الذي كان قبل البيع.
[٢] هذا هو الدور المصطلح كما أفاده هذا البعض.
[٣] خبر للمبتدأ المتقدم وهو: (وما قيل).
[٤] أي تقدم المهر على العقد. ومرجع الضمير في مقارنته (المهر).
[٥] أي تحقق المهر قبل العقد فيما نحن فيه مقارن للعقد لأن العتق الذي هو المهر مقارن للتزويج.
[٦] جواب عن الدور الذي أفاده القائل بوجوب تحقق المهر قبل العقد.
[٧] مرجع الضمير (المهر) والفاعل في استلزامه (العقد): أي وإن استلزم العقد المهر.
[٨] كما لو جعلت مهرا للحرة ولغير الحرة.
[٩] بأن عتقت وجعلت مهرا لنفسها كما فيما نحن فيه.
[١٠] المشار إليه في ص ٣٢٦.
[١١] أي النكاح الذي كان قبل البيع.