وقيل: يعتبر القبول من العبد إما لأنه عقد، أو لأن الإباحة منحصرة في العقد، أو التمليك. وكلاهما يتوقف على القبول.
وربما قيل: يعتبر قبول المولى، لأنه الولي كما يعتبر منه الإيجاب [٣] (ويجوز تزويج الأمة بين الشريكين لأجنبي باتفاقهما [٤]، لانحصار الحق فيهما، واتحاد سبب الحل [٥] ولو عقد أحدهما وحللها الآخر لم يصح [٦]، لتبعض [٧] البضع مع احتمال الجواز لو جعلنا التحليل عقدا [٨].
ثم إن اتحد العقد منهما فلا إشكال في الصحة وإن أوقع كل منهما عقدا على المجموع صح أيضا، وإن أوقعه على ملكه لم يصح [٩]،
[١] الفاء تفريع على أن الجهتين ملك المولى. ومرجع الضمير في تعليقه (المولى). والمعنى: أنه بعد أن قلنا بكون العبد والأمة ملكا للمولى فلا معنى لتعليق المولى نكاح مملوكته على قبول مملوكه.
[٢] المشار إليها في الهامش رقم ١٠ ص ٣١٦.
[٣] أي كما في ولي الطفلين حيث يعتبر منه الإيجاب والقبول في تزويجهما.
[٤] أي باتفاق الشريكين.
[٥] وهو الإذن، أو العقد.
[٦] إذا اختلف سبب الحل.
[٧] فإن بعضه بالعقد، وبعضه بالتحليل.
[٨] إذن يتحد السبب فلا يتبعض البضع.
[٩] أي العقد لتبعض البضع وهو لا يجوز.
[٢] المشار إليها في الهامش رقم ١٠ ص ٣١٦.
[٣] أي كما في ولي الطفلين حيث يعتبر منه الإيجاب والقبول في تزويجهما.
[٤] أي باتفاق الشريكين.
[٥] وهو الإذن، أو العقد.
[٦] إذا اختلف سبب الحل.
[٧] فإن بعضه بالعقد، وبعضه بالتحليل.
[٨] إذن يتحد السبب فلا يتبعض البضع.
[٩] أي العقد لتبعض البضع وهو لا يجوز.