(والأخرس) يعقد إيجابا وقبولا (بالإشارة) المفهمة للمراد، (ويعتبر في العاقد الكمال، فالسكران باطل عقده ولو أجاز بعده) واختصه بالذكر تنبيها على رد ما روي [١] من " أن السكري لو زوجت نفسها ثم أفاقت فرضيت، أو دخل بها فأفاقت وأقرته كان ماضيا " والرواية [٢] صحيحة، إلا أنها مخالفة للأصول الشرعية [٣] فأطرحها الأصحاب، إلا الشيخ في النهاية (ويجوز تولي المرأة العقد عنها، وعن غيرها إيجابا وقبولا) بغير خلاف عندنا، وإنما نبه على خلاف بعض [٤] العامة المانع منه.
(ولا يشترط الشاهدان) في النكاح الدائم مطلقا [٥] (ولا الولي في نكاح الرشيدة وإن كان أفضل) على الأشهر، خلافا لابن أبي عقيل حيث اشترطهما [٦] فيه استنادا إلى رواية [٧] ضعيفة تصلح سندا
[١] الوسائل كتاب النكاح باب ١٤ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.
[٢] المشار إليها في الهامش رقم ١.
[٣] لأن العقد تابع للقصد والإنشاء، (والسكرى) لا قصد لها في تلك الحالة، ولا يكفي الرضا المتأخر في تصحيح ما وقع فاسدا.
[٤] نيل الأوطار ج ٦ ص ١٢٦.
[٥] سواء كانت المرأة رشيدة أم لا.
[٦] أي الشاهدين والولي في نكاح الرشيدة.
[٧] الوسائل كتاب النكاح باب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ٦ - ٨.
[٢] المشار إليها في الهامش رقم ١.
[٣] لأن العقد تابع للقصد والإنشاء، (والسكرى) لا قصد لها في تلك الحالة، ولا يكفي الرضا المتأخر في تصحيح ما وقع فاسدا.
[٤] نيل الأوطار ج ٦ ص ١٢٦.
[٥] سواء كانت المرأة رشيدة أم لا.
[٦] أي الشاهدين والولي في نكاح الرشيدة.
[٧] الوسائل كتاب النكاح باب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث ٦ - ٨.