تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤١٢ - المقصد الثالث في المقَرّ به
٥٩٩٨. العاشر: لو قال: له عشرة ودرهم أُلزم بدرهم، ورجع في تفسير العشرة إليه، ويقبل ما يفسّره وإن قل ممّا يتموّل من العشرات، وكذا عشرة ودرهمان .
ولو قال: عشرة وثلاثة دراهم، أو خمسة عشر درهماً، أو مائة وخمسة عشر درهماً، أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهماً، أو خمسون وألف درهم، أو خمسون ومائة درهم، فالجميع دراهم.
ولو قال: أردت بالألف وما بعدها غير الدراهم وميّزت بالدرهم العدد الأخير، فالوجهُ قبولُ قوله مع الاحتمال.
ولو قال: عليّ درهمٌ وألفٌ ، أو ثلاثة دراهم وألف، كانت الألف مجهولةً.
ولو قال: درهم ونصف، ففي النصف احتمال ضعيف للإجمال.
ولو قال: له عليّ معظم ألف ، أوجُلّ ألف ، أو قريب من ألف ، أو أكثر الألف، لزمه أكثر من النصف.
٥٩٩٩. الحادي عشر: إذا أقرّ بالدراهم وأطلق، أُلزم الوافية الجيّدة الحالّة، ولو فسّر بأضداد ذلك متّصلاً قُبِلَ إلاّ في التأجيل، وإن كان منفصلاً لم يُقْبل وإن كان وديعةً أو غصباً ، ولو قيل بمساواة التأجيل لغيره كان وجهاً ، وإلاّ لزم سدّ باب الإقرار بها على صفتها لو كانت ثابتةً على هذه الصفة .
ولو أطلق الإقرار في بلد دراهِمُهُ ناقصةٌ أو مغشوشةٌ، فالأقربُ الحملُ على دراهم البلد، ولو فسّر بسكّة غير البلد، وهي أجود قُبِلَ، وكذا مساويه أو أدون.
ولو قال: له عشرة معدودة لزمه وزنه، ولو كان في بلد يتعاملون به عدداً حُمل قولُهُ عليه .