تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤١١ - المقصد الثالث في المقَرّ به
كان الألف ناقصاً، ففي لزومه الإتمام إشكالٌ، ولو قال: الألف الّتي في الكيس، لم يلزمه الإتمام ، فإن لم يكن فيه شيءٌ، احتمل لزومُهُ وعدمُهُ.
ولو قال: له في هذا العبد ألف درهم، فإن فسّره بأرش الجناية قُبِلَ ، وإن فسّر بكون العبد مرهوناً بالألف، فالوجهُ القبولُ.
ولو قال: وزن في شراء عشرة ألفاً واشتريت جميع الباقي بألف قُبِلَ سواء وافق القيمة أو خالفها ولم يلزمه أكثر من عشر العبد[١].
ولو قال: نقِّدْ عنّي ألفاً في ثمنه كان قرضاً.
ولو قال: أوصي له بألف من ثمنه، بيع وصُرف إليه من ثمنه ألف، ولو أراد أن يعطيه ألفاً من ماله من غير ثمن العبد لم يلزمه القبول.
وإن قال جنى العبد بألف تعلّقت برقبته قُبِلَ .
ولو أنكر المقرّ له شيئاً من تفسيره، كان القولُ قولَ المقرّ مع يمينه.
ولو قال: له في هذا المال ألف أو في ميراث أبي (أو من ميراث أبي)[٢] ألف ، قُبِلَ .
ولو قال: له في مالي، أو في ميراثي من أبي ، أو من ميراثي من أبي، ألف ، لم يلزمه ، للتّناقض.
ولو قال في هذه المسائل: بحقٍّ واجب أو بسبب صحيح أو ما جرى مجراه، صحّ في الجميع .
[١] في «أ»: من عشرة العبد.
[٢] ما بين القوسين يوجد في «ب».