تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٤٦ - المقصد الثاني في الأحكام
ولو كشط تراب الأرض ، لزمه ردُّهُ وفرشُهُ على ما كان ، ولو منعه المالك وكان في ردّه غرضٌ من إزالة ضرر أو ضمان [١] فله فرشُهُ وردُّهُ .
ولو ضرب التراب لبناً ، لم يكن له أُجرة ، ولو جعل فيه تبناً ، كان له حلّه وأخذ تبنه ، ولو جعله آجراً أو فخّاراً لزمه ردّه بغير أُجرة ، وللمالك إجباره على كسره ، ويحتمل عدمه ، لأنّه سفه .
ولو حفر في الأرض المغصوبة بئراً لزمه طمّها ، ولو منعه المالك لم يكن له الطّم ، وضمان سقوط الغير فيها يزول برضا المالك ، وعلى الغاصب أُجرة الأرض منذ غصبها إلى وقت تسليمها ، وكذا كلّ ماله أُجرة ، سواء استوفى المنفعة أو تركها .
ولو بناها من آلاته ضمن أُجرة الأرض خاصّة ، ولو بناها من الآلات المغصوب منه ، ضمن أُجرة دار مبنيّة .
ولو غصب داراً فنقصها فعليه أُجرة دار إلى حين نقصها وأُجرة مهدومة إلى حين ردّها وأرش النقص .
ولو لم يزرع الغاصب الأرضَ فنقصت لترك الزرع ، كأرض البصرة ، ضمن النقصان .
ولو أخذ المالك الأرض وهي مزروعة ، كان له إجبار الغاصب على قلعه كالغرس ، ولو أراد المالك إبقاء الزرع إلى وقت حصاده بأُجرة ، ورضي الغاصب صحّ ، ولو أراد أخذ الزرع ودفع القيمة لم يجبر الغاصب على القبول .
[١] في «أ» : وضمان .