تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢١ - المطلب الأوّل في نفقة الزّوجات
الفصل السادس: في النفقات
وأسبابها ثلاثة: الزوجية ، والقرابة ، والملك.
فهاهنا مطالب :
المطلب الأوّل: في نفقة الزّوجات ،والنظر في مقامات:
المقام الأوّل: في الشرط
وفيه أربعة عشر بحثاً :
٥٣١٥ . الأوّل : الزّوجية سببٌ في وجوب النفقة على الزّوج بشرطين: دوام العقد والتمكين التام من الزّوجة، فلو كان العقد منقطعاً ، لم تجب النفقة ، ولو كان دائماً ومنعت الزّوج من نفسها، سقطت النفقة عنه أيضاً .
وإنّما تجب النفقة لها لو مكّنت نفسها تمكيناً تامّاً، بأن تُخلّي بينها وبينه بحيث لا يخصّ موضعاً ولا وقتاً ، فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان، أو مكان دون مكان ممّا يسوغ فيه الاستمتاع سقطت نفقتها إلى أن تعود إلى تمام التمكين.
٥٣١٦ . الثاني : المشهور أنّ وجوب النفقة يتوّقف على التمكين لا بمجرّد العقد، وحينئذ إن كانا بالغَيْنِ ومكّنت بأن تقول: قد سلّمتُ نفسي إليك في أيّ مكان شئت، وجبت لها النفقة.