تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧٢ - الفصل الثاني في خصالها
والأقربُ عدمُ إلحاق غير النائم به، ولا يجب الصوم على العامد ولا على السكران ولا على الناسي .
ومع القول بوجوب الصوم فالأقرب اختصاص النائم عمداً به، سواء نوى الصلاة بعد الانتباه أو لا .
أمّا ناسي الصّلاة إذا استوعب النومُ الوقتَ، فلا صوم عليه، وكذا لا صوم على النائم من غير العتمة .
٥٩٦٢. التاسع: قال الشيخ: من وجب عليه صوم يوم نذره، فعجز عن صيامه، أطعم مسكيناً مُدَّيِنِ من طعام كفّارة لذلك اليوم، وقد أجزأه [١]وفي رواية محمّد بن منصور عن الكاظم (عليه السلام) في رجل نذر صياماً فثقل الصوم عليه ، قال: تصدّق كلّ يوم بمدّ من حنطة [٢] .
وقال ابن إدريس : إن كان عجزه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه كالعطاش الذي لا يرجى برؤه، فقول الشيخ صحيح ، وإن كان لمرض يرجى برؤه كالحمى،وجب عليه الإفطار والقضاء من غير إطعام . [٣]
٥٩٦٣. العاشر: قال الصادق (عليه السلام): كفارة الضحك اللّهم لا تمقتني [٤] .
وقال (عليه السلام): كفارة عمل السّلطان قضاء حوائج الاخوان [٥] .
[١] النهاية: ٥٧١ .
[٢] الوسائل: ١٥ / ١٩٥، الباب ١٢ من كتاب النذر والعهد، الحديث ٢ .
[٣] السرائر: ٣ / ٧٥ .
[٤] الوسائل: ١٥ / ٥٨٤، الباب ٣٤ من أبواب الكفّارات، الحديث ١ .
[٥] الوسائل: ١٥ / ٥٨٤، الباب ٣٣ من أبواب الكفّارات، الحديث ١ .