تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٢٦ - المقصد الأوّل في أسباب الضمان
ولو سقط طائر في داره لم يلزمه حفظُهُ ولا إعلامُ صاحبِهِ ، لأنّه محفوظ بنفسه ، ولو دخل برجه فأغلق عليه بنيّة إمساكه لنفسه ، ضمنه، ولو لم ينو ذلك لم يضمنه ، لأنّ له التصرّف في برجه كيف شاء .
٦١٤٦. الرابع عشر: المقبوض بالبيع الفاسد مضمونٌ وكذا المقبوض بالسوم[١] ، ولو استوفى المنفعة بالإجارة الفاسدة ضمن أُجرة المثل .
ولو أكلت الدابّةُ حشيشَ غيره ضمن صاحبُ الدابّة مع تفريطه في حفظها، ولو استعار دابّةَ غيره فأكلت ضمن المستعير مع تفريطه ، سواء أتلفت لمالكها أو لغيره .
ولو كانت البهيمة في يد الراعي ضمن الراعي مع تفريطه دون المالك ، وإذا جحد المودع فهو غاصبٌ من وقت الجحود ، ولو غصب آخر من الغاصب، تخيّر المالك في الرُّجُوع على أيّهما شاء ، وله إلزامهما بالبدل الواحد .
٦١٤٧. الخامس عشر: قال الشيخ (رحمه الله) : لو خشي سقوط حائط جاز أن يسند بجذع الغير بغير إذنه ، واحتجّ عليه بالإجماع [٢] . وفيه نظرٌ .
[١] وهو أن يقبضه ليشتريه .
[٢] المبسوط : ٣ / ٨٦ .