تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٥ - المقام الثاني في قدر النفقة
ولو دفع إليها كسوةً لمدّة، فطلّقها قبل انقضائها، كان له استعادتُها، ولو انقضت المدّة المضروبة لم يكن له الاستعادة .
٥٣٤١ . السادس: لو كان غائباً فحضرت عند الحاكم، وبذلت التمكين ، لم تجب النفقة إلاّ بعد إعلامه، فإن علم ولم يُعد أو لم ينفذ وكيله ، سقطت عنه قدر وصوله، ولزمه الزائد.
ولو نشزت وعادت إلى الطاعة لم تجب النفقة حتّى يعلم وينقضي زمانٌ يمكنه الوصولُ إليها أو وكيله .
ولو ارتدّت سقطت نفقتها، ولو غاب وأسلمت، عادت نفقتها، عند إسلامها.
والفرق أنّ الردّة سبب السقوط وقد زالت، وفي الأولى [١]، الموجبُ ، الخروجُ عن قبضته بالنشوز، ولا يزول إلاّ بالعود إلى قبضته ، وعندي فيه نظر.
٥٣٤٢ . السابع: لو كان له على زوجته دَيْنٌ حالّ وهي موسرةٌ، جاز له أن يقاصّها يوماً فيوماً، ولو كانت معسرةً أو كان الدَّيْنُ مؤجّلاً، لم تجز المقاصّة ، لأنّ قضاء الدّين فيما يفضل عن القوت، ولا يجب الدفع قبل الأجل ، ولو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع .
٥٣٤٣ . الثامن: نفقة الزوجة مقدّمة على نفقة الأقارب، والفاضل عن قوته يصرفه إليها، فإن فضل دفع الفاضلَ إلى أقاربه، ولا يدفع إليهم إلاّ ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة.
[١] أي في صورة النشوز، السبب لسقوط نفقتها هو خروجها . . .