تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٠٩ - المقصد الثالث في المقَرّ به
ولو قال: له قفيز حنطة بل قفيز شعير، لزمه القفيزان .
ولو قال: درهم بل درهمان ، لزمه درهمان لا غير، وكذا لو قال: قفيز شعير بل قفيزان .
أمّا لو قال: قفيز شعير بل قفيزان حنطة، لزمه ثلاثة، والأصل أنّ الإضراب إن كان إلى ما يدخل فيه الأوّل لزمه الثاني، وإن كان إلى المخالف لزمه الأوّل والثاني، فلو قال: له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة، لأنّ الأوّل ليس بعض الثاني.
ولو قال: له درهمان بل درهم، لزمه الدرهمان بخلاف الاستثناء .
٥٩٩٥. السابع: لو قال: له عليّ من واحد إلى عشرة، فإن قلنا بدخول الغاية في الغاية لزمته عشرة، وإلاّ تسعة، ويحتمل ثمانية[١] ، ولو قال: أردت مجموع الأعداد، لزمته خمسةٌ وخمسون، واختصار حسابه أن يزيد الواحد على العشرة فيصير أحد عشرة ثمّ يضربها في نصف العشرة.
ولو قال: درهم في عشرة ولم يرد الضرب، لزمه واحد.
ولو قال: درهم ناقص ووصل ، قُبل، ويرجع إليه في قدر النقصان ، ولو فصّل لم يقبل ، وكذا لو كان التعامل بالناقص غالباً احتمل القبول، وكذا لو فسّر الدراهم بالمغشوشة، ولو فسّر بالفلس لم يقبل.
ولو قال: عليّ دُريهمات أو دراهم صغار وفسّر بالناقص لم يقبل.
ولو قال: ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية.
[١] وذلك لأنّ الأوّل والعاشر حدّان فلا يدخل في الإقرار .