تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٩٣ - الفصل الثالث في كيفّية الأخذ
ولو ادّعى عليهما فأنكرا وحلفا بقيت الشفعة ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر ، فإن صدّق الحالف الناكل على عدم العفو ، لم يفتقر إلى يمين ، وكانت الشفعة بينهما ، ولو ادّعى عفوه فنكل ، قضِي له بالشفعة ، سواء ورثا الشفعة أو كانا شريكين .
ولو شهد أجنبي بعفو أحدهما ، حلف الآخر معه ، وأخذ الجميع ، وإن عفا الآخر حلف المشتري .
ولو كانوا ثلاثة ، فشهد اثنان بعد عفوهما بعفو الثالث قُبلت ، ولو شهد البائع بعفو الشفيع قبِلت بعد قبض الثمن لا قبله ، لاحتمال قصد استرجاع المبيع لو ثبت فلس المشتري .
ولو شهد لمدبّره أو مكاتبه المشروط بعفو شفعته ، أو بشراء شيء لمكاتبه فيه شفعة لم تقبل ، ولو كان مطلقاً قبلت .
ولو باع اثنان لواحد ، كان للشفيع أخذ نصيب أحدهما.
ولو قارض أحدُ الثلاثة الآخر فاشترى نصف حصّة الثالث ، لم يكن لهما شفعة ، لأنّ أحدهما ربّ المال ، والآخر العامل ، فهما كالشريكين .
ولو باع الثالث باقي حصّته على أجنبيّ ثبتت لهما الشفعة.
ولو باع أحد الثلاثة حقَّهُ على أجنبيّ فطالب أحد الشريكين ، فقال المشتري : إنّما اشتريته لشريكك لم يؤثّر في استحقاق الطالب لثبوت الشفعة بينهما ، سواء اشترى الأجنبيّ لنفسه أو لأحدهما ، فإن ترك المطالبة بناءً على ذلك ، ثمّ ظهر الكذب لم تبطل شفعته .