تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٩١ - الفصل الثالث في كيفّية الأخذ
ولو قال : آخذ نصف الشقص بطلت شفعته ، لأنّه ترك البعض فسقطت .
ولو قال الشريك قبل البيع : قد أذنتُ في البيع ، أو أسقطتُ شفعتي ، وما أشبه ذلك ، لم تسقط شفعته ، وله المطالبة بها متى وجد البيع .
ولو تُوُكِّل الشفيعُ [١] في البيع لم تسقط شفعته أيضاً سواء كان وكيلاً للبائع أو للمشتري على إشكال ، منشؤه الرضا ، بالبيع .
ولو قال لشريكه : بع نصف نصيبي مع نصف نصيبك ففعل ، ثبتت الشفعة لكلّ منهما في المبيع من نصف نصيب صاحبه .
ولو ضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن المشتري ، أو شرطا له الخيار فاختار إمضاء البيع ، لم تسقط شفعته على إشكال ، منشؤه تمام العقد به، فأشبه البائع .
ولو شهد على البيع ، أو بارك للمشتري فيما اشترى ، أو للبائع فيما باع ، أو أذن للمشتري في الشراء ، أو للبائع في البيع ، لم تبطل شفعته على إشكال .
ولو جهلا قدر الثمن بطلت الشفعة ، لتعذّر تسليم الثمن .
ولو قال المشتري : نسيت الثمن ولابيّنة ، فالقولُ قولُه مع اليمين، وبطلت الشفعة .
ولو قال : لم أعلم كميّة الثمن لم يكن جواباً صحيحاً ، وكلّف جواباً غيره ، وقال الشيخ (رحمه الله): تردّ اليمين على الشفيع [٢] .
[١] في «أ»: توكل للشفيع .
[٢] لم نعثر عليه ، ولكن نسبه إليه المحقّق في الشرائع : ٣ / ٢٦٦ ، ولاحظ جواهر الكلام : ٣٧ / ٤٤٣ ، والمسالك: ١٢ / ٣٧٠ ، ومفتاح الكرامة : ٦ / ٤١٧ ، والمبسوط : ٣ / ١٥١ ـ ١٥٢ .