تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٢ - المقام الثاني في قدر النفقة
وإذا وجب الخادم، تخيّر الزوج بين أربعة أشياء: أن يشتري خادماً، أو يكتري، أو يكون لها خادم ينفق عليه بإذنها، أو يخدمها بنفسه فيكفيها ما يكفيه الخادم، ولا خيار لها في التعيين .
ولو كان الخادم مشترىً، أو كان لها وأنفق عليه ، كانت فطرته عليه، دون المستأجَرِ .
ولو اختارت المرأة خادماً واختار الرّجل غيرَه، قدّم اختياره.
٥٣٣٤ . السادس: يجب عليه آلة التنظيف ، وهو المشط والدهن، ولا يجب الكحل والطيب ولا لخادمها آلة التنظيف ، وهل للزّوج منعها من تعاطي أكل الثوم وماله رائحة مؤذية؟ فيه إشكالٌ، والأقرب أنّ له منعها من تناول السمّ والأطعمة الممرضة.
ولا تستحقّ الدواء للمرض ، ولا أُجرة الحجّام والفصّاد ، ولا أُجرة الحمّام، أمّا لو اشتدّ البرد واحتاجت إليه ، فالأقربُ استحقاقُها له.
٥٣٣٥ . السابع: يجب عليه السكنى في دار تجري عادةُ أمثالها بالسّكنى فيها، ويليق بها، إمّا بعارية أو إجارة أو ملك، ولها المطالبة بالتفرّد بالمسكن عن مشاركة غير الزّوج .
المقام الثالث: في كيفيّة الإنفاق
وفيه أحد عشر بحثاً:
٥٣٣٦ . الأوّل: يجب عليه تمليك الحبّ، ومؤنة الطحن، والخبز، وإصلاح اللحم ، وليس عليه أن يكلّفها الأكل معه، ولو دخل بها واستمرّت تأكل معه