تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٥٦ - الرابع الصلاة
طاعةً، ولو قصد إمّا بالنيّة أو اللفظ المشي إلى المسجد الحرام ، أو مسجد النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)، أو المسجد الأقصى ، وجب عليه ما نذره، وكذا لو نذر غير هذه الثلاثة من المساجد، قال الشيخ: ويجب أن يصلّي فيه ركعتين. [١] وعندي فيه نظرٌ .
ولو قصد المشي إلى موضع لامزيّة فيه لم ينعقد نذره .
ولو نذر القصد إلى أحد المشاهد وجب، وكذا لو نذر المشي إلى بعض المؤمنين .
ولو نذر المشي إلى مكّة فهو كما لو نذر وقصد مسجد الحرام .
ولو نذر أن يأتي إلى بيت الله الحرام، أو يذهب إليه لزمه، ووجب الحجّ أو العمرة إن كان ممّن يجب عليه الدخول بإحرام، وإلاّ فلا، ويتخيّر بين المشي والركوب.
الرابع: الصلاة
وفيه ثلاثة مباحث :
٥٩٢٥. الأوّل: إذا نذر صلاةً غير معيّنة القدر، قيل: لزمه ركعتان. [٢] وقيل: ركعة.[٣] وهو الوجه عندي، وإن عيّن العدد لزمه .
ويجب عليه ما يجب في الفرائض اليوميّة من الشرائط، كالطهارة،
[١] نقله المصنّف عن الشيخ في المبسوط، ولم نعثر عليه. لاحظ المختلف: ٨ / ٢٢٢ .
[٢] ذهب إليه الشيخ في الخلاف: ٦ / ٢٠١، المسألة ١٧ من كتاب النذور .
[٣] وهو خيرة الحلّي في السرائر: ٣ / ٦٩ .