تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٠٩ - الفصل الرابع في المنافع
معلومَ العرض والطول والسمك والآلات من الطين واللبن والآجر ، وإذا زال قبل المدّة ، فله إعادته ، سواء زال بسقوطه أو سقوط الحائط .
ولو سقط الحائط سقوطاً لا يعود ، انفسخت الإجارة في الباقي ، ورجع من الأُجرة بنسبة ما يخلف من المدّة ، ولو صالحه المالك على رفع بنائه أو خشبته جاز، كما يصُحّ على الوضع ، وكذا لو كان له مسيل ماء في أرض غيره ، أو ميزاب ، فصالح صاحبُ الأرض مستحقّ ذلك على إزالته بعوض جاز .
ولو سقط الخشب أو الحائط ، فصالحه على أن لا يعيده بشيء جاز .
ولو وجد بناءه أو خشبته على حائط مشترك أو على حائط جاره ، أو وجد ميزابه يقذف في ملك غيره ، أو مجازه[١] فيه ، ولم يعلم سببه ، ففي استحقاقه الاستمرار نظر، وكذا الإشكال في إعادته بعد زواله .
ولو اختلفا في استحقاق ذلك ، احتمل تقديمُ صاحب الخشب والبناء والميزاب والمسيل ، لأنّ الظاهر أنّه بحقّ [٢] وعدمُهُ ، لأنّ الأصل عدم الاستحقاق .
٦١٢٧. الثامن: لو تداعيا جداراً وكان متّصلاً ببناء أحدهما ، فهو أولى مع اليمين وعدم البيّنة ،ولو كان متّصلاً بهما أو غير متّصل بأحدهما ولابيّنة ، قُضي للحالف منهما ، فإن حلفا أو نكلاً ، فهو لهما .
ولو كان لأحدهما عليه بناء ، أو عقد معتمد عليه [٣] أو قبّة ، أو سترة ، أو
[١] الظاهر أنّ «مجازه» عطف على «ميزابه» والضمير في الظرف «فيه» يرجع إلى ملك الغير، والمراد: وجد مسير ماء الميزاب في ملك الغير .
[٢] في «أ» : يجوز.
[٣] في «أ»: أو عقد عليه أو معتمد .