تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٨٠ - الفصل السّابع في اللّواحق
ولو جعل السيّد الخيارَ في الفسخ إلى وكيل القبض مع الامتناع، جاز .
ومع حصول الوكيل[١] لا يعتبر مُدّة المسير إليه.
٥٨٠٤. التاسع والعشرون : حدّ العجز أن يُؤَخِّر نجماً إلى نجم، أو يعلم من حاله العجز، وقيل : أن يُؤَخِّرَ النجمَ عن محلّه. [٢] وبه رواية. [٣]
٥٨٠٥. الثلاثون : إذا جنّ المكاتب أثبت المولى الكتابةَ والحلولَ، وحلف على عدم القبض، فإن وَجَدَ الحاكمُ حينئذ له مالاً سلّمه إليه، وعُتِق، وإلاّ جعل له التعجيز مع عدم المال وألزمه إلانفاقَ عليه بعوده رقّاً، فإن وجد الحاكم بعد فسخ السيّد له مالاً يفي مالَ الكتابة، أبطل فسخَ السيّد، وكذا لو أفاق وأقام بيّنةً بالتسليم، إلاّ أن للسيّد أن يرجع بما أنفقه بعد الفسخ في الأُولى دون الثانية.
٥٨٠٦. الحادي والثلاثون : لو ادّعى المكاتبُ التسليمَ وأقام شاهداً، جاز له الحلف معه، ولو ادّعى غيبة الشاهد أُنظر ثلاثة أيّام فإن جاء، وإلاّ حلف السيّد.
ولو جاء به فجرح، فادّعى شاهد عدل، أُنظر أيضاً ثلاثة أيّام.
٥٨٠٧. الثاني والثلاثون : المكاتب المشروط رقٌّ مالم يؤدّ جميعَ مال الكتابة، فلو تخلّف [٤] عليه ولو درهم واحد وعجز عنه، كان رقيقاً إن عجّزه مولاه، ولا يعيد عليه ما أخذه منه.
[١] المراد من «حصول الوكيل» هو وجوده وحضوره، ومعه لا يعتبر مضيّ مدّة المسير إلى السيّد، فإنّ حضور الوكيل بمنزلة حضور السيّد، فيجوز له الفسخ فوراً.
[٢] ذهب إليه الحلّي في السرائر : ٣ / ٢٧، والشيخ في الاستبصار : ٤ / ٣٣ ـ الباب ١٨ ـ واعتمده المصنّف في المختلف : ٨ / ١١٤.
[٣] الوسائل : ١٦ / ٨٨، الباب ٥ من كتاب المكاتبة.
[٤] في «ب» : يخلف.