تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٠٨ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين
ولو حلف لايسكن الدار فعاد مريضاً بها ، أو زار صديقاً ، لم يحنث .
ولو حلف لا سكنت هذه الدار ، لم تتناول اليمين عيالَهُ ومالَهُ ، وكذا لو حلف ليخرجنّ من هذه الدار ، لم تقتض اليمين إخراجَ أهلِهِ ، كما لو حلف ليخرجنّ من البلد ، ومع الخروج فالأقربُ أنّ له العود مالم ينو هجرانه ، وهل يبرّ بالصعود على السطح؟ الأقربُ العدمُ .
٥٨٥٢. الثالث : لو حلف لايدخل داراً ، حنث إذا صار بحيث لو ردّ بابها لكان من ورائه ، ويحنث بدخولها من بابها أو من غير بابها ولو[١]نزل إليها من السطح ، أو بدخول شيء منها ، أو غرفة من غرفها ، أو الدهليز .
ولا يحنث لو نزل إلى سطحها ، سواء كان محجّراً أو غير محجّر، ولو وقف على عتبة الدار في بدن الحائط ، لم يحنث ، ولو تعلّق بغصن شجرة في الدار لم يحنث ، ولو صعد عليها، فإن كان يحيط لموضعه منها سور الدار ، حنث، وإن كان أعلى من ذلك ، أو كان يحيط به سترة السطح لم يحنث .
ولو كان في الدار نهر جار فدخل في النهر إلى الماء الذي في الدار حنث .
ولو قام على حائط الدار لم يحنث .
ولو حلف على الخروج من الدار لم يبرّ بالصعود إلى السطح .
ولو حلف أن لايضع قدمه في الدار ، فدخلها راكباً أو ماشياً ، مُتنعّلاً أو حافياً حنث .
ولو حلف لا أدخل ، وهو في الدار لم يحنث بالمقام ، ولو حمل فأُدخل مع عدم تمكّنه من الامتناع ، لم يحنث إجماعاً ، ولو حمل بإذنه فأُدخل حنث،
[١] وصليّة .