تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٣٥ - الثاني في الطيور
٦٢٤٠. الثاني : يحرم من الطير كلّ ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، ولو تساويا، أو كان الدفيف أكثر حلّ ، ويحرم أيضاً ما ليس له قانصةٌ ولا حوصلةٌ ولا صيصيّةٌ، ويحلّ ما وُجد فيه أحدها مالم ينصّ على تحريمه .
٦٢٤١. الثالث: يكره الهدهد والفاختة، والقبّرة، والحُبارى ، على رواية شاذّة[١] والشِّقِرّاق ـ بكسر الشين والقاف ـ ، والصُرّد والصُوّام ـ بضم الصاد ـ وهو أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل .
٦٢٤٢. الرابع: الحمام كلُّهُ حلالٌ كالقماريّ، والدباسيّ، والورشان، والحَجَل ، والدُّرّاج، والقبج، والقطا، والطيهوج ، والكَرَوان، والكُرْكيّ، وكذا جميع الدجاج حبشيّاً كان أو غير حبشيّ، والصَّعْو[٢] ، والعصافير، والقنابر ، والزرازير .
٦٢٤٣. الخامس: يعتبر في طير الماء ما يعتبر في طير المجهول، فإن غلب دفيفُهُ، أو ساوى الصفيف، أو كان له قانصةٌ أو حوصلةٌ أو صيصيّةٌ، حلّ ، سواء كان يأكل السّمك أو لا، وإن لم يكن فيه شيءٌ من ذلك كان حراماً.
٦٢٤٤. السادس: لو كان الطير جلاّلاً، حرم حتّى يستبرأ، فالبطّة وشبهها بخمسة أيّام، والدّجاجة وشبهها بثلاثة أيّام، وما عدا ذلك يستبرأ بما يزيل حكم الجلل.
[١] وكذا في السرائر: ٣ / ١٠٣ ، لاحظ الوسائل: ١٦ / ٣٥٠ ، الباب ٢١ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ١ و ٢ و ٣ ـ قال في الجواهر: ٣٦ / ٣١٥ بعد نقل الروايات: وهي غير دالة على الكراهة بل لعلّ صحيح كردين دالٌ على الندب .
وقال في المسالك: ١٢ / ٤٧: وأمّا الحبارى فما وقفت على ما يقتضي كراهتها، وفي التحرير: «انّ به رواية شاذّة» . ثم نقل الحديث الأوّل من الباب ٢١ من أبواب الأطعمة المحرمة وقال: وكأنّ نفي البأس يشعر بالكراهة .
[٢] في «أ»: والصّعوة .