تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٧٢ - الفصل السّابع في اللّواحق
ويحتمل التقويم [١] عند العجز، فإن فسخ مولاه قوّمناه رقيقاً، وإلاّ مكاتباً، ثمّ إن كان في يده مالٌ كان للآذن نصفُهُ والباقي للمكاتب .
فإن مات قبل التقويم ، انفسخ عقد الكتابة بموته، فنصف ما ترك للآذن والآخر لوارثه الحرّ.
٥٧٩٢. السابع عشر: لو وطئ المكاتبةَ مولاها، فَعَلَ حراماً، وصارت أُمَّ ولد بالإحبال ، فإن أدّت عُتِقَتْ وملكت ما في يدها، وإن عجزت كان له الفسخ، وتصير أُمَّ ولد مطلقة، له وطؤُها ، ولمولاها ما في يدها.
ولو مات السيّد عُتِقَتْ من نصيب ولدها.
ولو مات المولى قبل الآداء وقبل العجز، عُتِقَتْ من نصيب ولدها.
قال الشيخ : والّذي يقتضيه مذهبنا أنّ ما في يدها لها [٢].
ولو أعتق المولى المكاتب وله مال، فالوجهُ أنّ المال للمكاتب.
٥٧٩٣. الثامن عشر: لو دفع المكاتبُ بعضَ العوض قبل حلوله على أن يبرئه المولى من الباقي، قال الشيخ لم يجز لمضارعته ربا الجاهليّة الّذي هو الزيادة لزيادة الأجل [٣] والوجهُ عندي الجواز، قال، ولو دفع البعض قبل الأجل، وطلب إبراءه من الباقي ففعل المولى صحّ القبض والإبراء [٤].
[١] في «أ»: «ويحتمل عدم التقويم» والصحيح ما في المتن .
[٢] المبسوط: ٦ / ١١١ .
[٣] المبسوط : ٦ / ١٢١.
[٤] المبسوط : ٦ / ١٢١ـ ١٢٢.