تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣١٠ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين
برسمه، أو لبس ثوباً جعل برسمه ، فالأقوى عدمُ الحنث مع احتمال ثبوته ، إذ يمتنع إضافة الملك فيتعيّن إضافة الاختصاص .
أمّا لو حلف لا يدخل دار المكاتب ، حنث بدخُول ما جعل برسمه ، لانقطاع تصرّف المولى عنه ، وفيه نظر .
ولو حلف لا يركب سرج دابّة حنث بما هو منسوب إليها .
ولو حلف أن يدخل الدار . لم يبرّ إلاّ أن يدخل بجملته .
ولو حلف ألاّ يدخل الدار فأدخل يدَهُ أو رجلَهُ لم يحنث .
ولو حلف لا دخلت دارَ زيد هذه ، ففي بقاء اليمين بعد زوال ملكه ، تردّدٌ ينشأ من اعتبار الإشارة المتعلّقة بالعين بعد زوال الإضافة ، ومن اعتبار النسبة .
وتتعلّق اليمين على البيت ، للحضري ببيت الحاضرة خاصّة ، وللبدويّ ، به وببيت الشعر والأدم [١] .
ولو حلف لا يدخل داراً ، فدخل عرصةَ دار انهدمت ، لم يحنث .
ولو حلف لا دخلت هذه الدار ، حنث بدخول العرصة بعد الانهدام ، وكذا البحث في البيت المطلق والمعيّن إذا دخل عرصته بعد الانهدام .
ولو حلف لا يدخل بيتاً ، فالأقوى أنّه يحنث بدخول دهليز الدار وصُفَّتها وصحنها ، وهل يحنث بدخول المسجد أو الحمام؟ قال الشيخ (رحمه الله)لا يحنث ، لعدم تناول العرف له . [٢]
[١] في مجمع البحرين : الأديم ; الجلد المدبوغ ، والجمع أدَم بفتحتين .
[٢] المبسوط : ٦ / ٢٤٩ .