تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٢٤ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين
ولو حلف ليقضيه عند رأس الهلال أو مع رأسه ، أو إلى رأس الهلال ، أو إلى استهلاله ، أو عند رأس الشهر ، أو مع رأسه ، برّ بقضائه عند غروب الشمس من ليلة الشهر ، وإن أخّر مع الإمكان حنث .
ولو شرع في عدّه أو وزنه أو كيله ، فتأخّر القضاء لكثرته ، فالأقربُ عدمُ الحنث .
ولو حلف لا يبيع ثوبه بعشرة ، فباعه بها حنث ، ولو باعه بأقلّ أو أكثر لم يحنث ، ولو كان سبب يمينه الامتناع عن البيع بالعشرة للنقص ، حنث بالأقل .
ولو حلف لا أشتريه بعشرة ، فاشتراه بأقلّ لم يحنث ، وإن اشتراه بها أو بأكثر حنث .
ولو حلف أن يطلّق في غد وطلّقها قبله بائناً حنث ، ولا يحنث بالرجعة .
٥٨٧٠. الحادي والعشرون : لو حلف أن لا يفارقه حتّى يستوفي حقّه منه ، ففارقه الحالف مختاراً ، حنث سواء أبرأه من الحقّ ، أو فارقه والحقّ عليه ، ولو فارقه مكرَهاً لم يحنث ، سواء حمل مكرهاً حتّى فُرّق بينهما أو أُكره بالضرب والتهديد، وكذا لو كان ناسياً ، أو هرب منه الغريم بغير اختياره .
وحدّ التفرّق أن يفترقا عن مجلسهما كالبيع .
ولو أذن له الحالف في الفرقة ففارقه، حنث ، وكذا لو فارقه من غير إذن ولا هرب مع إمكان ملازمته والمشي معه أو إمساكه ، ولم يفعل .
ولو قضاه قدر حقّه ففارقه ظنّاً منه الوفاء ، فخرج رديئاً أو بعضه، لم يحنث ، وكذا لو خرج مستحقاً فأخذه المالك ، ولو علم بالحال ففارقه حنث .