تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٢٥ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين
ولو فلّسه الحاكم ففارقه بإلزام الحاكم ، لم يحنث ، وإن لم يلزمه المفارقة ، لكن فارقه للعلم بوجوب المفارقة ، احتمل الحنث وعدمُهُ .
ولو أحاله الغريم بحقّه ففارقه ، احتمل الحنث لعدم الاستيفاء منه ، وعدمُهُ، للبراءة منه ، أمّا لو كانت يمينُهُ: لا فارقتك ولي قِبَلك حقٌّ، لم يحنث بعد الحوالة والضمان والإبراء ، ويحنث بالكفيل والرهن .
ولو قضاه عن حقّه عوضاً عنه احتمل الحنث ، لأنّ يمينه على الحقّ ، وعدمُهُ ، للبراءة منه .
ولو كانت يمينه : لا فارقتك حتّى تبرأ من حقّي لم يحنث، وكذا لا يحنث لو قبض وكيله قبل مفارقته .
ولو قال : لا فارقتني حتّى أستوفي حقّي منك، ففارقه المحلوف عليه مختاراً ، أو فارقه الحالف كذلك ، احتمل الحنثُ وعدَمُهُ .
ولو قال: لا افترقنا ، فهرب منه المحلوف عليه قبل القبض ، حنث ، إن أمكنه الإلزام، ولو أُكرِها على الفرقة لم يحنث .
ولو حلف لا فارقتك حتّى أوفيك حقّك ، فأبرأه الغريم لم يحنث، ولو كان الحقّ عيناً، فوهبها له، فقبلها، حنث إن كان قبل أن يقبضها الغريم .
ولو قال: لا أُفارقك ولك قَبِلي حقٌّ لم يحنث بالإبراء والهبة .
٥٨٧١.الثاني والعشرون: لو قال لعبده والله لأضربنّك ان خرجت إلاّ بإذني أو بغير إذني أو إلاّ أن آذن لك ، أو حتى آذن لك أو إلى أن آذن لك، فمتى خرج بغير إذنه يحتم الضرب، وهل يقتضي التكرار؟ إشكال .