تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥١٩ - المقصد الأوّل في أسباب الضمان
وفيه مقصدان
المقصد الأوّل: في أسباب الضمان
وفيه خمسة عشر بحثاً :
٦١٣٣. الأوّل: أسباب الضمان ثلاثة :
مباشرة الإتلاف ، وهو إيجاد علّة التّلف ، كالقتل والأكل والإحراق .
والتسبّب ، وهو إيجاد ملازم العلّة ، بأن يوجد ما يحصل الهلاك عنده بعلّة أُخرى ، إذا كان السبب يقصد لتوقّع تلك العلّة ، كالحافر في محلّ العدوان فيتردّى فيه إنسان .
وإثبات اليد، إمّا مع العدوان كالغصب ، أو بدونه كاللّقطة .
٦١٣٤. الثاني: الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بغير حقّ ، وهو محرّم بالنصّ والإجماع ، قال الله تعالى : ((ولا تَأكلُوا أمْوالَكُم بَينَكُم بِالباطِل ))[١] وقال الله تعالى: ((يا أيُّها الّذينَ آمنوا لا تَأكُلُوا أموالَكُم بَينَكُم بِالباطِلِ))[٢].
وقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)حين قضى مناسكه ووقف بمنى في حجّة الوداع : أيّها الناس اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه فإنّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم في هذا
[١] البقرة: ١٨٨ .
[٢] النساء : ٢٩ .