تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٣٤ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين
ولو حلف أن يرفعه إلى وال ، لم يحنث بموت الأوّل .
ولو حلف أن يرفعه إلى الوالي ، احتمل عوده إلى الموجود حال اليمين ، فيبقى كالأوّل ، وإلى الماهيّة الكلّية فيبقى كالثاني ، وهو أقرب .
٥٨٨٤. الخامس والثلاثون : قد بيّنا أنّ إطلاق اليمين ينصرف إلى العرف ، لكن يحتمل مراعاة عرف واضح اللسان وعرف الحالف وفهمه ، فلو حلف البدوي لا يدخل بيتاً ، حنث ببيت الشعر والجلد والكلَّة [١] والخيمة ، وفي البلدي وجهان .
ولو قال: «در خانه نشوم» لم يحنث ببيت الشعر والخيمة إذ لم يثبت هذا العرف بالفارسيّة .
ولو حلف على الجوز حنث بالهندي ، وعلى التمر لا يحنث بالهندي .
ولو حلف لا يأكل البيض ، ثمّ حلف أن يأكل ما في كمّ فلان وكان بيضاً ، فاتّخذ منه الناطف،[٢] فأكل لم يأكل البيض ، وبرّ في اليمين .
ولو حلف على ما اشتراه زيد لم يحنث بما يملكه بهبة ، أو رجع إليه بإقالة أو ردّ عيب أو قسمة ، أو صلح عن دَين أو شفعة .
ولو حلف أن لا يشتري فتوكّل لغيره في الشراء ، لم يحنث فيما أضافه إلى الموكل .
ولو حلف لا يأكل ما اشتراه زيدٌ لم يحنث بما اشتراه وكيله ، ويحنث لو حلف على طعام زيد .
[١] قال الطريحي فى مجمع البحرين : الكِلّةُ ـ بالكسر ـ : الستر يخاط كالبيت يتوقّى به من البق .
[٢] قال الفيومي : الناطف : نوع من الحلوى يسمّى القبيطي. المصباح المنير: ٢ / ٣١٩ .