تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧٣ - الفصل الثاني في خصالها
وقال (عليه السلام): سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)ما كفّارة الاغتياب ؟ قال: تستغفر لمن اغتبته كلّما ذكرته [١] .
وقال الصادق (عليه السلام): كفّارات المجالس أن تقول عند قيامك منها سبحان ربّك رّب العزة عّما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رّب العالمين .[٢]
٥٩٦٤. الحادي عشر: روى ابن بابويه في حديث صحيح عن الرضا (عليه السلام)انّه سئل يا بن رسول الله قد روي لنا عن آبائك (عليهم السلام)فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه، ثلاث كفّارات، وروي عنهم أيضاً كفّارة واحدةٌ، فبأيّ الخبرين نأخذ ؟ فقال: بهما جميعاً، متى جامع الرّجل حراماً أو فطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالاً، أو أفطر على حلال، فعليه كفّارةٌ واحدةٌ، وقضاء ذلك اليوم وإن كان ناسياً فلا شيء عليه . [٣]
٥٩٦٥. الثاني عشر: من ضرب مملوكَهُ فوق الحدّ استحبّ التكفير بعتقه .
[١] الوسائل: ١٥ / ٥٨٣، الباب ٣٢ من أبواب الكفّارات، الحديث ١ .
[٢] الوسائل: ١٥ / ٥٨٥، الباب ٣٧ من أبواب الكفّارات، الحديث ١ .
[٣] الفقيه: ٣ / ٢٣٨ برقم ١١٢٨، ولاحظ الوسائل: ٧ / ٣٥، الباب ١٠ من أبواب مايمسك عنه الصائم، الحديث ١ .