تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٩٦ - المقصد الأوّل في نفس اليمين
وتنعقد لو قال : وجلال الله، وعظمة الله، وكبرياء الله مع القصد .
ولو قال : وقدرة الله، وعلم الله، انعقد إن قصد الصفات، وهو كونُهُ قادراً عالماً، وإن قصد المعاني لم تنعقد .
ولو قال : وكلام الله، لم تنعقد، وكذا لو قال : وخلق الله، ورزق الله، ومعلوم الله .
ولو حلف بالقرآن لم تنعقد، وكذا لاتنعقد لو قال : وحقّ الله، مطلقاً وتنعقد لو قصد به اليمين .
ولو قال : عهد الله عليّ، كان عهداً لا يميناً .
ولو قال : وميثاق الله، وكفالته، وأمانته، لم تنعقد .
ولو قال : أستعين بالله، أو أعتصم بالله أو أتوكَّلُ على الله، لم يكن يميناً وإن قصد بها الحلف إجماعاً .
٥٨٣٦. الثالث : لا تنعقد اليمين عندنا إلاّ بالقصد، سواء نطق بما ثبت له العُرفان[١] كقوله : والله، والرّحمن، أو ثبت له العرف الشرعيّ، كقوله : أُقسم بالله، أو العاديّ كقوله : وحقّ الله، أو لم يثبت له عرف أصلاً، كقوله : أعزم بالله .
٥٨٣٧. الرابع : ألفاظُ القسم ثلاثةٌ : بالله، وتالله، ووالله، وينعقد بما يتبعها، كقوله: الله لأفعلنّ[٢]، مع قصد حذف حرف الخفض، ولو قال : الله، لم ينعقد.
وينعقد لو قال : لعمر الله، وأيمن الله، وأيم الله، وم الله، أو أُقسم بالله، أو
[١] عرف الشرع وعرف العادة .
[٢] في «أ»: الله تعالى لأفعلنَّ .