تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٧٤ - الفصل الرابع في الرجعة
ولو ادّعى الزوجُ الانقضاءَ قُدِّم قولُها ، لأصالة بقاء الزّوجية.
ولو ادّعت الحاملُ الوضعَ ، قُبِلَ قولُها من غير تكليف إحضار الولد، لجواز موته أو أخذه سرقةً.
ولو ادّعت الحملَ ، فأنكر ، وأَحْضَرَتْ ولداً ، فأنكر ولادتها له، وادّعى التقاطَها له، قُدِّمَ قولُه.
٥٤٢٠ . السادس: لو ادّعت الانقضاءَ وصَدَّقَها، وادّعى الرجعة قبله، قُدِّمَ قولُها مع اليمين، ولو راجعها فادّعت بعد الرجعة الانقضاءَ قبلها، قُدِّمَ قولُهُ مع اليمين .
ولو ادّعى مراجعة الأمة في العدّة، وصَدَّقَتْهُ ، وادّعى المولى خروجَها قبل الرجعة، قُدِّمَ قولُ الزّوج، والأقرب توجّه اليمين.
ولو قال زوج الحرّة قبل الانقضاء: راجعتكِ بالأمس ، فالوجهُ تقديمُ قوله لقدرته على الإنشاء ، ولو صدّقناها فالأقربُ أنّ إقراره إنشاء.
٥٤٢١ . السابع: الإشهاد على الرّجعة مستحبٌّ غير واجب ولا شرط ، فالقولُ قولُ المنكر مع اليمين .
ولو قال في العدّة: كنتُ راجعتكِ أمس ، صحّ الرّجوع، ولو قال: راجعتكِ للمحبّة أو للإهانة، وقال: أَرَدْتُ الرجعة لأنّي كُنْتُ أُحبّها في النكاح أو أُهينها فيه، فراجعتها إلى ذلك،[١] صحّت الرجعة، لأنّه راجعها إلى النكاح .
[١] في «أ»: فراجعتها إليه .