تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٥١ - المقصد الثاني في الأحكام
الغاصب ، عملاً بالبراءة ، وبأنّ الظاهر عدم التغيّر . ولو غصب خمراً ، فقال المالك : تخلّل عندك ، وأنكر الغاصب ، فالقولُ قولُهُ ، لأنّ الأصل بقاؤه على حاله .
ولو اختلفا في ردّ المغصوب أو ردّ مثله أو ردّ قيمته . فالقولُ قولُ المالك مع يمينه .
ولو اختلفا في التلف ، فالقولُ قولُ الغاصبِ ، فإذا خلف طالبه المالك بالبدل ، لتعذّر العين .
ولو مات العبدُ ، فقال المالك : ردَدتَهُ بعد موته ، وقال الغاصب : قبل موته، فالقولُ قولُ المالك مع يمينه، وقال في الخلاف : لو عملنا في هذه بالقرعة كان جائزاً [١] .
ولو اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم، فالقولُ قولُ الغاصب مع يمينه ، لأنّ يده على الجميع .
ولو باع شيئاً ثمّ ادّعى أنّه كان غاصباً له وقت بيعه ، وأنّه انتقل إليه بعد ذلك بسبب صحيح ، إمّا ميراث أو بيع أو غيرهما ، وأقام بيّنةً ، قيل : لا تُسمع ، لتكذيبه إيّاها بمباشرة البيع ، وقيل [٢] : تسمع بيّنتُهُ إن لم يضمّ إلى لفظ البيع ما يدلّ على الملكيّة ، وإلاّ ردّت ، وكذا لو قال بعد البيع ما يدلّ على ذلك ، كأن يقول : قَبَضتُ ثمنُ ملكي ، أو اقبضتُهُ ملكي ، أو نحو ذلك ، وهو حسن .
[١] الخلاف : ٣ / ٤١٨ ، المسألة ٣٤ من كتاب الغصب .
[٢] القائل هو الشيخ في المبسوط : ٣ / ١٠٠ .