تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٢٨ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين
ولو حلف أن يضربه عشرة ضربات ، فهو كعشر مرّات .
ولو حلف ليضربنّه عشر مرّات لم يكف الضّغث .
٥٨٧٣.الرابع والعشرون: لو حلف ألاّ يكلّم زيداً، فكتب إليه أو أرسل إليه رسولاً ، لم يحنث ، وكذا لو أشار إليه، أو كلّم غير المحلوف عليه بقصد استماع المحلوف عليه، فإن ناداه بحيث يسمع فلم يسمع ، لتشاغله أو غفلته، فالأقربُ الحنثُ، ولو كان ميّتاً، أو غائباً، أو مغمى عليه ، أو أصمّ لا يعلم بتكليمه إيّاه، لم يحنث .
ولو سلّم عليه حنث ، ولو سلّم على جماعة وهو أحدهم، أو كلّمهم ، فإن قصد المحلوف عليه مع الجماعة ، حنث ، وإن قصدهم دونه لم يحنث ، وإن أطلق حنث .
ولو لم يعلم أنّ المحلوف عليه فيهم لم يحنث .
ولو سلّم عليه وحده جاهلاً به، لم يحنث أيضاً .
ولو وصل يمينه بكلامه ، مثل والله لا كلّمتك ، فاذهب أو فتحقّق ذلك ، أو فاعلمه أو ما شابه ذلك ، حنث إلاّ أن ينوي كلاماً غيرَ هذا .
ولو صلّى بالمحلوف عليه إماماً ، ثمّ سلّم من الصّلاة ، لم يحنث .
ولو صلّى مأموماً ، فارتج عليه ، ففتح عليه الحالف ، لم يحنث [١]، لأنّ ذلك كلام الله تعالى لا كلام الآدميّين .
[١] في «ب» : ولو صلّى مأموماً فارتج عليه الحالف لم يحنث .