تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٢٩ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين
ولو حلف أن لا يتكلّم لم تنعقد اليمين ، ولو فرض المصلحة في المنع ، انعقدت ، فإن قرأ حينئذ، فالأقربُ الحنثُ إلاّ أن يكون في الصّلاة ، وكذا لو ذكر الله تعالى .
ولو استأذن عليه إنسانٌ . فقال:((ادخلوها بسلام آمنين))[١] حنث .
ولو حلف أن لا يفعل شيئاً ثلاثة أيّام أو ثلاث ليال، لم يكن له الفعل في اللّيالي الّتي بين الأيّام ولا في الأيّام الّتي بين اللّيالي .
٥٨٧٤.الخامس والعشرون: لو حلف أن لا يتكفّل بمال فكفل ببدن إنسان لم يحنث ، ولو حلف أن لا يستخدم عبداً فخدمه وهو ساكت من غير أمر ولا نهي ، احتمل عدمُ الحنث مطلقاً، والحنث إن كان عبده لاعبد غيره .
ولو حلف رجل أن لا يفعل شيئاً ، فقال الآخر : يميني في يمينك لم يلزمه شيءٌ ، وإن نوى أنّه يلزمني ما يلزمك .
٥٨٧٥.السادس والعشرون : إذا حلف أن يعقد ، انصرف إلى الصّحيح ، سواء قيّده بالصحيح، أو أطلق ، ولو حلف ليبيعنّ لم يبرّ إلاّ بالصحيح ، ولو حلف لا نكحت فلانةً فنكحها فاسداً ، لم يحنث، وكذا لو حلف لا يشتري فابتاع فاسداً، ويحنث ببيع فيه الخيار .
والعقد اسم للإيجاب والقبول ، ولو حلف لا يبيع أو لا يزوّج فأوجب البيع والنكاح ، ولم يقبل المتزوّج والمشتري لم يحنث .
ولو حلف لا يهب أو لا يعير لم يحنث بالإيجاب خالياً عن القبول،
[١] الحجر : ٤٦ .