تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٤٩ - المقصد الثاني في الأحكام
ميّتاً لم يضمنه ، لعدم العلم بحياته على إشكال ، نعم يجب ما نقص من الأُمّ بالولادة ، سواء ولدته حيّاً أو ميّتاً .
٦١٦٤. السابع عشر: لو غصب فصيلاً فكبر في داره ولم يخرج من الباب ، وجب نقضه وردّ الفصيل ولا ضمان على صاحبه ، وكذا لو دخلت دابّةٌ دارَ آخر بسبب من صاحب الدار ، ولم يمكن إخراجُها إلاّ بالنقض ، وإن كان بسبب من صاحب الدّابة ، أو لم يكن منهما تفريطٌ ، ضمن صاحب الدّابّة النقضَ ، وكذا لو غصب خشبة ولم يمكن إخراجُها إلاّ بالنقض، سواء كان النقض أقلّ ضرراً من كسر الخشبة أو أكثر .
ولو غصب داراً فأدخلها فصيلاً له أو خشبةً ولم يمكن إخراجها إلاّ بالنقض أو الكسر ، ذبح الفصيل وأخرج لحمه وكسرت الخشبة .
ولو أدخلت دابّةٌ رأسَها في قِدر ولم يمكن إخراجُهُ إلاّ بكسرها ، كسرت ، وضمن صاحب الدّابّة إن كانت يده عليها أو فرّط في حفظها ، ولو لم تكن يده عليها ، وفرّط صاحب القِدرِ بأن جعلها في الطريق ، فلا ضمان ، ولو لم يفرّط أحدهما ولم يكن المالك معها ، ضمن صاحب الدّابة ، لأنّ ذلك لمصلحته .
ولو باع داراً وفيها حيوان أو أوان [١] لا يخرج إلاّ بنقض الباب ، نقض وضمن البائع .
ولو غصب جوهرةً فابتلعتها دابّةٌ ذُبحت ودُفعت الجوهرة إلى مالكها ، وضمن الغاصب قيمة الدّابّة ، ولو كان الحيوان آدميّاً ضمن الغاصب قيمةَ الجوهرة .
[١] في «ب» : أو أواني .