تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٨ - الفصل الثاني في أقسام الطلاق
٥٤٠٦ . الرابع: ولو شكّ هل أوقع طلاقاً أولا، لم يلزمه الطلاقُ، ولو تيقّنه وشكّ في عدده، عمل على الواحدة.
ولو طلّق غائباً، ثمّ حضر ودخل بالزّوجة ، ثمّ ادّعاه ، لم يلتفت إلى بيّنته [١] ويلحق به الولد المتجدّد.
٥٤٠٧ . الخامس: يصبر الغائبُ المطلِّقُ عن تزويج رابعة أو أُخت للمطلَّقة تسعةَ أشهر، لاحتمال الحبل، ولو علم خلوّها منه اكتفى بالعدّة.
٥٤٠٨ . السادس: ينقسم الطلاق إلى واجب، هو طلاق المُوْلي، لوجوبه عليه، أو الفيء أيّهما فعل كان واجباً; ومحظور، وهو طلاق البدعة; ومندوب ، هو الطلاق مع المشاقّة[٢]; ومكروه مع التيام الأخلاق .
ومن النكاح حرامٌ في العدّة، والردّة ، والإحرام، ومستحبٌّ مع الحاجة والمكنة ، ومكروه مع عدمهما .
قال الشيخ: يستحبّ ألاّ يتزوّج أكثر من واحدة .[٣]
٥٤٠٩ . السابع: لو حملت من زنا أو شبهة، كان حكمها حكم الحامل منه في طلاقها مع الوطء والحيض .
[١] في «ب» «نيّته» وهو مصحّفٌ. قال المحقق في الشرائع: ٣ / ٢٥: إذا طلّق غائباً ثمّ حضر ودخل بالزوجة، ثم ادّعى الطلاق، لم تقبل دعواه ولا بيّنتُهُ ، تنزيلاً لتصرّف المسلم على المشروع، فكأنّه مكذّبٌ لبيّنته .
[٢] في «أ»: مع المشاقة المسنونة.
[٣] نقله عنه في الجواهر وحكم بضعفه. لاحظ جواهر الكلام: ٢٩ / ٣٥ .