تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥١٣ - الفصل الرابع في المنافع
ولو أذن في الهدم ولم يشترط الإعادة ، لم يلزم الهادم ، ولو قيل بلزوم الأرش مع الهدم بغير الإذن لا الإعادة كان وجهاً .
ولو كان الحائط نصفين فاتّفقا على بنائه على الثلث جاز ، ولو اصطلحا على أن يحمله كلُّ واحد منهما ما شاء ، بطل الصلح للجهالة .
٦١٣٠. الحادي عشر: لو كان بينهما نهرٌ ، أو قناةٌ ، أو دولابٌ ، أو ناعورةٌ ، أو عينٌ ، فاحتاج إلى عمارة لم يجبر الممتنع ، ولو أنفق أحدهما عليه ، لم يكن له منع شريكه من الانتفاع بالماء .
ولو كان بينهما عرصة جدار فاتّفقا على قسمتها ، جاز طولاً وعرضاً .
ولو اختلفا فطلب أحدهما القسمة طولاً والآخر عرضاً، أُجبر الممتنع على مالا ضرر فيه ، ولو كان فيهما ضرر لم تجز القسمة .
ولو طلب القسمة عرضاً ولا يفي العرض بحائطين ، لم يجبر الممتنع ، وإن وفى بهما احتمل الإجبار ، لانتفاء الضرر، وعدمُهُ ، لانتفاء القرعة في هذه القسمة، إذ معها ربّماً يحصل لكلّ منهما ما يلي ملك جاره ، فلا ينتفع به ، فلو أجبرناه على القسمة لأجبرناه على أخذ مايليه من غير قرعة ، ولا مِثل لذلك[١] في الشرع .
ولو اقتسماه عرضاً فبنى كلٌّ منهما حائطاً وبقيت بينهما فرجةٌ لم يجبر أحدهما على سدّها ، ولا يمنع منه لوأراده .
ولو كان بينهما حائط فاتّفقا على قسمته طولاً جاز ، ويعلم بين نصيبهما
[١] في «ب»: «كذلك» .