تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥١١ - الفصل الرابع في المنافع
ولو تنازع راكب الدابّة وقابض لجامها ، قيل [١]: هي لهما والأقوى الحكم بها للراكب مع اليمين .
ويتساويان لو تنازعا في ثوب في يد أحدهما أكثر، أو في عبد ولأحدهما عليه ثياب .
أمّا لو تنازعا دابّةً ولأحدهما عليه حمل ، فإنّه يحكم بها لصاحب الحمل مع يمينه .
ولو تداعيا غرفةً على بيت أحدهما ، وبابها إلى غرفة الآخر ، حكم بها لصاحب البيت.
٦١٢٨. التاسع: لو انهدم الحائط المشترك لم يجبر الممتنع من الإعادة عليها ، ولو طلب شريكه البناء لم يكن له منعُهُ ، وله بناؤه بإنقاضه أو بآلات من عنده ، فإن بناه بإنقاضه ، فالحائط على الشركة ، وإن بناه بالآت من عنده ، فالحائط للباني .
ولو أراد الشريك منعَهُ من بنائه بآلات من عنده، فالوجه ذلك ، فإذا بناه بإنقاضه ، لم يكن للشريك نقضُهُ ولا للباني ، وإن بناه بآلات من عنده فللباني نقضُهُ وليس للشريك ذلك ، ولا له وضع خشبته ورسومه عليه.
ولو أراد الباني النقضَ ، فقال للشريك: أنا أدفع نصفَ قيمة البناء ولا تنقضه ، لم يجبر .
[١] القائل هو الشيخ في الخلاف: ٣ / ٢٩٥ ، المسألة ٤ من كتاب الصلح ، والحلّي في السرائر: ٢ / ٦٧.