تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥١٠ - الفصل الرابع في المنافع
كان في أصل الحائط خشبة طرفها الآخر تحت حائطه ينفرد به ، فهو أولى ، وكذا لو كان لأحدهما عليه خشب موضوع ، فإنّه أرجح من الآخر ولو كان خشبة واحدة .
ولا اعتبار بالخوارج ووجوه الآجر ولاكون الآجرة الصّحيحة ممّا يلي ملكأحدهما ، ولا التزويق ، ولا التحسين ، ولا الروازن .
فلو اختلفا في خُصّ [١] ، قضي لمن إليه معاقد قُمُطه على رواية [٢] .
ولو تنازع صاحب العلوّ والسّفل في جدران البيت ، فهي لصاحب السفل .
ولو تنازعا في جدران الغرفة ، فهي لصاحب العلوّ .
ولو تنازعا في سقف الغرفة ، فهو لصاحبها ، وكذا لو تنازعا في سطحها .
ولو تنازعا في الدرجة ، فهي لصاحب العلو .
ولو تنازعا في الخزانة الّتي تحت الدرجة ، فهي لهما والعرصة الّتي عليها الدّرجة لصاحب العلوّ.
ولو تنازع صاحب السفل في الخان ، وصاحب العلوّ في الصحن ، قضي بما يسلك فيه إلى العلوّ بينهما ، واختص صاحب السفل بالباقي .
ولو تنازعا مسناة [٣] بين نهر أحدهما وصحراء الآخر ، فهي لهما بعد التحالف .
[١] قال الطريحي (قدس سره)في مجمع البحرين: الخُصُّ ـ بالضم والتشديد ـ البيت من القصب ، ومنه الحديث: الخُصُّ لمن إليه القُمُط . يعني شدّ الحبل .
[٢] الوسائل: ١٣ / ١٧٣ ، الباب ١٤ من أبواب الصلح ، الحديث ٢ .
[٣] في «أ»: في مسناة .