تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٤ - الفصل الرابع في الحضانة
الأُخت للأُمّ، قاله الشيخ، نظراً إلى كثرة النصيب، ثمّ تردّد، وقال: لو قلنا بالقرعة كان قوّياً، ثمّ قال: العمّة والخالة سواء يقرع بينهما [١] وأُمّ الأب أولى من الخالة وأُمّ الأب مع أُمّ الأُمّ تتساويان، والجدّة أولى من الأخوات.
وابن إدريس منع من الحضانة لغير الأبوين والجدّ للأب خاصّة بطريق الولاية.[٢]
٥٢٩٣ . السادس: إذا اجتمع قرابة يتساوون في الدّرجة، كالعمّة والخالة، أو الأُختين، أقرع بينهم، فمن خرجت القرعة له، كان أولى بالحضانة.
٥٢٩٤ . السابع: كلّ أب خرج من الحضانة بفسق، أو كفر، أورقٍّ فهو كالميّت، ويكون الجدّ أولى .
ولو كان الأب غائباً انتقلت حضانته إلى الجدّ.
ولو كان الأبوان مملوكين، فلا حضانة لهما على الحرّ ولا على المملوك ، بل أمره إلى سيّده، لكن الأولى لسيّده أن يقرّه مع أُمّه ، ولو أراد أن ينقله عنها إلى غيرها ليحضنه، كان له ذلك، وكذا لو كان أحد أبويه حرّاً وهو مملوك، أمّا لو كان أحد أبويه حرّاً والولد غير مملوك ، فالحضانة للحرّ خاصّة ، ومن لم تكمل فيه الحرّية فهو كالقنّ سواء .
٥٢٩٥ . الثامن: لا يسقط عن الأب الموسر نفقةُ ولده بحضانة أُمّه.
٥٢٩٦ . التاسع: المجنونُ أمرُهُ إلى الأب وإن بلغ، ذكراً كان أو أُنثى، والبكرُ البالغةُ العاقلةُ لا ولاية للأب عليها وإن اتّهمت.
[١] المبسوط: ٦ / ٤٢ .
[٢] السرائر: ٢ / ٦٥٤ .