تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٢٢ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين
وكذا لا يحنث لو حلف لا يأوي مع زوجته في دار ، فأوى في غيرها وإن قصد الجفاء على إشكال .
ولو حلف لسبب فزال ، مثل أن كان السبب المنّة عليه ، فملك هو الدار ، أو ملكغيرُ مَن مَنّ عليه ، لم يحنث .
٥٨٦٧. الثامن عشر : لو حلف ليضربنّ عبده في غد فمات الحالف من يومه ، لم يحنث ، وكذا إن جنّ من يومه ولم يُفِق إلاّ بعد خروج الغد ، ولو أمكنه ضربُهُ في الغد ، ومضى الغد متمكّناً ولم يضربه حنث .
ولو مات العبد من يومه لم يحنث ، وكذا لو مات العبد في الغد قبل التمكّن من ضربه .
ولو مات العبد في غد بعد التمكن من ضربه (قَبلَ ضَربِهِ) [١]حنث ، وكذا لو مات الحالف في غد بعد التمكّن من ضربه قَبلَ ضَربِهِ ، حنث .
ويبرّ بضربه في غد أيّ وقت كان منه ، ولا يبرّ بضربه في يومه ولا بضربه في غد وهو ميّت ، ولا يضربه ضرباً لا يؤلمه على إشكال ، ولا بخنقه أو نتف شعره أو عصر ساقه ، بحيث يتألّم .
ولا يحنث لو هرب العبد من يومه ، ولو مرض أو مرض الحالف ، فإن لم يتمكّن من ضربه لم يحنث ، وإلاّ حنث .
ولو تلف العبد من يومه بفعله أو اختياره حنث ، وهل يحنث في الحال أو الغد؟ فيه تردُّدٌ ينشأ من انعقاد يمينه حال حلفه ، وقد تعذّر عليه الفعل ، فيحنث
[١] ما بين القوسين يوجد في «أ» .