تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٢١ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين
ولا يحنث بأكل المرق ، والأقرب الحنث بالرأس ، والكارع ، واللّسان .
ولو حلف لا يأكل الشحم ، لم يحنث باللحم ، ويحنث بما في الجوف من الشحم الّذي على الكلى وغيره ، والأقربُ الحنثُ بشحم الظهر وما في اللحم والإلية .
٥٨٦٥. السادس عشر: لو حلف لا يأكل لحماً ، فإن نوى معيّناً انصرف إليه ، وإلاّ انصرف إلى لحم الأنعام والصيد والطائر ، والأقوى عدم انصرافه إلى السمك.
ويحنث بأكل اللحم المحرّم ، كالميتة ، والخنزير والمغصوب .
٥٨٦٦. السابع عشر: لو حلف لا يلبس ثوباً،معيّناً امتنَّ عليه بذلك الثوب[١] فاشترى به أو بثمنه ثوباً ولبسه، أو انتفع بالثمن لم يحنث [٢]ولو قصد قطع المنّة ففي الانصراف إلى هذه نظر ، ينشأ من اعتبار السبب وعدمه ، والأقربُ ، العدمُ وكذا لا يحنث لو انتفع بغير الثوب من مال المحلوف عليه كأكل طعامه ، وسكنى داره ، وإن قصد قطع المنّة في لبس الثوب .
ولو حلف لا يلبس ثوباً مُنّ به عليه، قطعاً للمنّة ، [٣] فاشتراه غيرُهُ ، ثمّ كساه إيّاه ، أو اشتراه الحالف ولبسه ، ففي الحنث إشكال ينشأ من الأخذ بعموم اللّفظ أو بخصوص السبب ، والأقربُ عدمُ الحنث .
[١] ما بين المعقوفتين لازم صحّة العبارة .
[٢] لعدم تناول اليمين للبدل على اختلافه .
[٣] كما إذا امتنّت عليه امرأته مثلاً بثوب فحلف أن لا يلبسه ، قطعاً لمنّتها فاشتراه غيره.