تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٢٠ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين
ولو حلف لا يأكل أدماً حنث بكلّ ماجرت العادة بأكل الخبز به ، سواء كان مما يصطبغ به ، كالطبيخ [١]، والمرق ، والخلّ ، والزيت ، أو من الجامدات كالشواء والجبن والباقلاء والزيتون والبيض والتمر والملح مع الخبز .
ولو حلف لا يأكل طعاماً ، حنث بكلّ ما يسمّى طعاماً من قوت أو أدم أو حلواء أو تمر، سواء كان جامداً أو مائعاً ، وفي الماء إشكال ، ينشأ من قوله تعالى: ((وَمَن لم يَطعَمهُ فَإنِّهُ مِنّي))[٢] ومن عدم الانصراف إليه عند الإطلاق ، وكذا الإشكال في الدواء .
ويحنث بما جرت العادة بأكله من نبات الأرض ، دون ما لم تجر به العادة، كورق الشجر .
ولو حلف لا يأكل قوتاً ، حنث بالخبز ، والتمر ، والزّبيب ، واللحم ،واللبن، سواء اختص أهل بلده بقوت أحدها [٣] أو لا ، وكذا يحنث بأكل السويق ، والدقيق، والحبّ الّذي يقتات خبزه ، دون العنب ، والحصرم ، والخلّ .
ولو حلف لا يأكل لحماً ، لم يحنث بالشحم ، والمخّ الّذي في العظام ، والدماغ ، والكبد ، والطحال ، والرئة ، والكرش والمُصران [٤] وفي القلب إشكال، وكذا القانصة .
والأقرب عدم الحنث بالإلية وشحم البطن .
وفي الشحم الّذي على الظهر ، أو الجنب ، وفي تضاعف اللحم نظرٌ ، أقربُهُ إلحاقُهُ بالشحم .
[١] في «ب» : «كالبطيخ» وهو مصحف .
[٢] البقرة : ٢٤٩ .
[٣] في «أ» : بقوت أحدهما .
[٤] المُصران جمع المَصير وهو المعى . مجمع البحرين ، والمصباح المنير .