تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣١٨ - المقصد الثاني في متعلّق اليمين
ولو زالت الصّفة ، وتغيّر الاسم ، ثمّ عادت ، حنث أيضاً ، كما لو حلف لا يركب هذه السفينة ، فنقضت ثمّ أُعيدت ، أو لا كتبت بهذا القلم ، فكسر ثمّ برئ ، أو لا قصصت بهذا المقص فكسر ثمّ أُعيد .
ولو تغيّرت الصفة بما يبقى الاسم معه ، حنث كاللحم إذا شوي أو طبخ ، أو الرّجل يمرض ، أو العبد يباع ، ولو حلف لا يأكل تمراً ، فأكل رطباً أو بسراً أو بلحاً [١] لم يحنث .
ولو حلف لا يأكل رطباً لم يحنث بأكل التمر ، أو البسر ، أو البلح .
ولو حلف لا يأكل عنباً ، فأكل زبيباً ، أو دبساً ، أو خلاًّ ، أو ناطفاً ، أو لا يكلّم شابّاً ، فكلّم شيخاً ، أو لا يشتري جدياً فاشترى تيساً ، أو لا يضرب عبداً ، فضرب عتيقاً ، لم يحنث .
ولو حلف لا يأكل رطباً ، أو لا يأكل بسراً ، فأكل منصفاً [٢] أو مذنباً [٣] حنث ، بخلاف ما لو حلف لا يأكل بسرة أو رطبة .
ولو حلف لا يأكل لبناً ، حنث بلبن الأنعام ، أو الصيد ، أو الآدميّة ، حليباً ورائباً [٤] ومائعاً ومجمّداً ، لا بالجبن والسمن والأقط والكشك والزبد إلاّ أن يظهر فيه لبن .
[١] قال الفيومي : البلح : ثمر النخل ما دام أخضر قريباً إلى الاستدارة إلى أن يغلظ النوى . المصباح المنير : ١ / ٧٦ .
[٢] وهو الّذي بعضه بسرٌ وبعضه تمرٌ .
[٣] وهو الّذي بدأ فيه الإرطاب من ذنبه وباقيه بسرٌ .
[٤] في «أ» : رابياً .