تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٠٧ - المقصد الثالث في المقَرّ به
ولو قال: له عليّ مالٌ جليلٌ ، أو عظيمٌ، أو نفيسٌ، أو خطيرٌ ، أو مالٌ أي مال، أو عظيمٌ جدّاً، قُبِلَ تفسيره بالقليل.
ولو قال: مال كثير، قال الشيخ: يكون ثمانين.[١] وليس بمعتمد بل يرجع إليه بالتفسير وإن قلّ .
ولو قال: غصبت شيئاً لم يقبل تفسيره بالخمر والخنزير ونفس المقرّ له على إشكال .
ولو قال: له عليّ أكثر ممّا لفلان أُلزم بقدر ما لفلان وزيادة، ويرجع إليه في تعيين الزيادة.
وكذا يرجع إليه في ظنّه مقدار مال فلان، فلو قال: كنت أظنّه عشرةً قُبِلَ وإن كان أزيد، وكذا لو قال: أكثر ممّا شهد به الشهود على فلان، [٢]ولو قال: لم أرد الكثرة في المقدار بل أنّ الدّين أكثر بقاءً من العين ، والحلال أكثر بقاءً من الحرام ، قُبِلَ وله التفسير بالأقل ممّا لفلان وممّا يشهد به الشهود في المقدار.
٥٩٩٢. الرابع: إذا امتنع من تفسير المبهم، حُبِسَ حتّى يبيّن، ولو مات فسّر الوارث . ولو قال: أنسيت احتمل الرجوع إلى المدّعي مع اليمين، ولو فسّر بدرهم ، فقال المدعي: بل أردت عشرة ، لم يقبل دعوى الإرادة بل عليه أن يدّعي نفس [٣] العشرة، والقول قول المقرّ في عدم الإرادة وعدم اللزوم، ولو فسّر بالمستولدة، فالوجه القبول.
[١] المبسوط: ٣ / ٦ ; الخلاف: ٣ / ٣٥٩ ، المسألة ١ من كتاب الإقرار .
[٢] في «أ»: أكثر ممّا يشهد به الشهود على فلان.
[٣] في «أ» «تفسير» بدل «نفس».