تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤١٠ - المقصد الثالث في المقَرّ به
٥٩٩٦. الثامن: يحمل الجمع المنكّر والمعرّف على أقلّ مراتبه وهو الثلاثة، فلو قال: له عندي دراهم أو الدارهم لزمته ثلاثة، ولو قال: أردت بالجمع معنى الاجتماع، احتمل القبول.
ولو قال: له عليّ ثلاثة آلاف، ولم يعيّن طولب بتفسر الجنس، فإن فسّر بما يملك قُبِلَ ، ولا فرق بين جمع القلّة والكثرة في ذلك كلِّه.
٥٩٩٧. التاسع: لو قال: له عندي زيت في جرّة، أو سيف في غمد، أو غصبتُهُ ثوباً في منديل، أو حنطة في سفينة، لم يدخل الظرف في الإقرار [١] ولو قال: له عندي عبدٌ عليه عمامة، كان إقراراً بالعمامة أيضاً مع احتمال ضعيف ، أمّا لو قال: له عندي دابّة عليها سرج، لم يكن مِقرّاً بالسرج، لأنّ للعبد أهليّة اليد بخلاف الدّابّة.
ولو قال: له عندي جرة فيها زيت، أو غمد فيه سيف، فالوجهُ عدمُ دخول المظروف.
ولو قال: له دابّةٌ بسرجها أو سفينةٌ بطعامها، دخل الظرف والمظروف .[٢]
ولو قال: له عندي خاتم، وجاء به وفيه فصٌّ ، وقال: ما أردت الفصّ، ففي قبول قوله إشكالٌ، وكذا الإشكال لو أقرّ بجارية، فجاء بها وهي حامل استثنى الحمل.
ولو قال: له ألف في هذا الكيس، ولم يكن فيه شيءٌ ، لزمه الألف ، ولو
[١] لأنّه يمكن ان يكون الظرف للمقرّ.
[٢] لأنّ الباء تُعَلِّق الثاني بالأوّل .