تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٤٥ - المقصد الثاني في الأحكام
ولو كان الغاصبُ عالماً وهي جاهلة ، فعليه الحدّ والمهر ، ولا يلحق به الولد ، ولو كان بالعكس لحق به الولد ، وسقط عنه الحدّ والمهر ، وحُدَّت هي .
٦١٦١. الرابع عشر: لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها ، فالزّرع والغرس للغارس والزارع ، وعليه أُجرة الأرض للمالك وإزالةُ الغرس والزرع وطمُّ الحفر وأرشُ الأرض إن نقصت ، ولو بذل صاحبُ الأرض قيمةَ الغرس أو الزرع ، لم يجب على الغاصب القبولُ ، وكذا لو بذل الغاصبُ قيمةَ الأرض للمالك .
ولو وهب [١] الغاصبُ الزرع والغرس لم يجب على المالك قبولُهُ ، سواء كان في قلعه غرضٌ صحيحٌ أو لم يكن .
ولو غصب الأرضَ والغرس من واحد ، فغرسها في الأرض ، أُجبر على قلعه إن طالبه المالك ، وعليه تسويةُ الأرض وأرشُ النقصان ونقص الغرس والأُجرة ، وإن لم يكن في قلعه غرضٌ صحيحٌ ، فالوجهُ أنّه كذلك أيضاً .
ولو أراد الغاصب قَلعَهُ ومَنَعَهُ المالك ، لم يكن له القلعُ ،وكذا البحث لو بنى في الأرض .
ولو جصّص الدار وزوَّقها كان للمالك مطالبته بإزالة ذلك ، سواء كان له فيه غرضٌ صحيحٌ أو لم يكن ، وعلى الغاصب أرش النقصان ، ولو طلب الغاصب قلعه ، فله ذلك ، سواء كان له قيمة بعد الكشط [٢] أو لم يكن .
[١] في «أ»: ولو وهبه .
[٢] قال الفيومي في المصباح المنير : ٢ / ٢٢٢ : كشطت البعير كشطاً من باب ضرب مثل سلخت الشاة إذا نحّيت جلده ، وكشطت الشيء كشطاً : نحّيته .