إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٥ - الخامس التساوي في الحرية
يقتل مع ردّ الفاضل [١]، و يقتل بمثله و بالحرة مع ردّ فاضل ديته، و الحرة بمثلها و بالحرّ و لا غرم على رأي، و يقتل العبد بمثله و بالحرّ كلّه أو بعضه و بالأمة، و الأمة بمثلها و بالعبد، و يقتل المدبر و أمّ الولد و المكاتب المشروط و غير المؤدّي بالعبد و بالعكس، و لا يقتل من تحرر بعضه بعبد، و يقتل بمساويه في الحرية و بالأزيد و بالحر.
و لو اشترى المكاتب أباه ثم قتله اقتصّ منه، و لو قتل غير أبيه من عبيده فلا قصاص، و لو قتل المولى عبده عزر و كفّر، قيل: و يتصدق بقيمته [٢]، و لو كان لغيره غرم قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ فيقتصر عليها، و يقدّم قوله في قدرها مع اليمين، و لا تتجاوز بقيمة الأمة [٣] دية الحرة، و لو كان ذمياً لذمي لم تتجاوز بالذكر دية الذمي و بالأنثى دية الذمية.
و لا يضمن المولى جناية عبده، لكن يتخيّر الولي بين قتله و استرقاقه، و في الخطأ و يتخيّر مولاه بين دفعه للاسترقاق و فكّه بالأقل من الدية و القيمة أو بالأرش على الخلاف، و لو جرح حراً اقتصّ في العمد، و إن طلب [٤] الدية فكّه مولاه بالأرش أو دفعه للاسترقاق، و لا يقتل و إن أحاطت الجناية بقيمته، و لو زادت قيمته فالزائد للمولى.
و لو قتله [٥] مثله فلمولى المقتول قتله، و لو [٦] طلب الدية أستعبده إن ساواه في القيمة أو قصر، و إلّا استرق [٧] بقدر قيمة المقتول، و في الخطأ يتخيّر مولى القاتل في فكّه بقيمته أو دفعه ليسترق [٨]، و لو فضل منه شيء فله و لا يضمن الإعواز.
و لو افتكّ المولى المدبّر فهو على تدبيره، و يبطل لو سلمه ليسترق [٩] في
[١] اختاره أبو الصلاح في الكافي: ٣٨٤، و سلار في المراسم: ٢٣٦.
[٢] ذهب إليه أبو الصلاح في الكافي: ٣٨٤، و سلار في المراسم: ٢٣٧، و غيرهما.
[٣] في (م): «المملوكة».
[٤] في (س): «طلبت».
[٥] في (س) و (م): «قتل».
[٦] في (م): «فان».
[٧] في متن (س): «و الاسترقاق» و في الحاشية: «و الا استرق خ ل».
[٨] في (س) و (م): «للرق».
[٩] في (س) و (م): «للرق».