إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٨ - المطلب الثالث في القضاء على الغائب
و لو حكم على الغائب ثم أنهي حكمه إلى حاكم آخر أنفذه، بشرط أن يشهد عدلان على صورة الحكم، سمعا [١] الدعوى على الغائب و إقامة الشهادة و الحكم بما شهدا به، و يشهدهما على الحكم، و لو لم يحضر الواقعة و أشهدهما بأن فلاناً ادعى على فلان الغائب بكذا، و أقام [٢] فلاناً و فلاناً و هما عدلان، فحكمت بكذا عليه، ففي الحكم إشكال أقربه القبول، و كذا لو أخبر الحاكم الأول الثاني [٣] بذلك.
و لو كان الخصم حاضراً و سمع الشاهدان الدعوى و الإنكار و الشهادة، و حكم الحاكم عليه بها و أشهدهما على حكمه، أنفذه الثاني، لا أنه يحكم بصحته في نفس الأمر، و لو أثبت الحاكم الأول بشهادة الشاهدين و لم يحكم به لم ينفذ الثاني ذلك، فلو [٤] مات الأول أو عزل لم يقدح في العمل بحكمه، بخلاف الفسق، و لو سبق الإنفاذ لم يغيّر، و لو قال: ما في هذا الكتاب حكمي لم ينفذ، و لو قال المقر: أشهدتك على ما في القبالة و أنا عالم به فالأقرب الاكتفاء، حتى إذا حفظ الشاهد القبالة و شهد على إقراره جاز.
و يجب أن يذكر في الحكم المحكوم عليه متميزاً باسمه و نسبه، بحيث يتميز عن غيره، فإن أقرّ المسمّى أنه المشهود عليه الزم، و إن أنكر و أظهر المساوي في النسب، فإن اعترف أنه الغريم أطلق الأول، و إلّا وقف الحاكم، و لو كان ميتاً و قضت الأمارة ببراءته [٥] لم يلتفت إليه، و إلّا وقف الحاكم حتى يتبيّن.
و لو كانت الشهادة بالحلّية المشتركة فالقول قول المنكر، و لو كان الاشتراك نادراً قدّم قول المدعي مع اليمين، و لو أنكر كونه مسمّى بذلك الاسم حلف
[١] في (س) و (م): «و سمعا».
[٢] في (س): «أو أقام».
[٣] في (م): «للثاني».
[٤] في (س) و (م): «و لو».
[٥] في (س) و (م): «براءته».