إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٨١ - المقصد الرابع في الاستيلاد
المقصد الرابع في الاستيلاد
كلّ من استولد جارية في ملكه فأتت بولد ظهر عليه خلقة آدمي- إما حيّاً أو ميتاً، سواء كان علقة أو مضغة، أو لحماً أو عظماً، قال الشيخ: و كذا النطفة [١]، و فيه نظر- فهي أمّ ولده [٢].
و فائدة غير الحي العدة و إبطال سابق التصرفات، و لو أولد أمة غيره مملوكا ثم ملكها لم تصر أمّ ولد، و كذا لو أولدها حراً على رأي، و لو وطأ المرهونة فحملت فيه أمّ ولد، و لا تتحرر أمّ الولد بالاستيلاد و إن كان الولد حيّاً، و لا بموت المولى، بل من نصيب ولدها بعد موت مولاها، فإن قصر سعت، نعم لا يجوز للمولى بيعها ما دام ولدها حيّاً، فإن مات صار طلقاً يجوز بيعها و غيره [٣]، إلّا في ثمن رقبتها فتباع فيه إذا لم يكن سواها و إن كان المولى حيّاً، و لو أسلمت أمّ ولد الذمي بيعت عليه على رأي، و وضعت على يد امرأة ثقة على رأي، و لو جنت دفعها المولى إن شاء و فكّها بالأقل من الأرش و القيمة على رأي، و لو جنى عليها فالأرش للمولى، و من غصبها ضمنها.
[١] قاله في النهاية: ٥٤٦.
[٢] في (م): «ولد».
[٣] أي: و غير البيع.