إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤ - الأول الصيغة
خلعتني بألف في ذمة زيد [حلفت] [١] و لا رجوع على زيد، أما لو ادعت ضمان زيد لم يقبل.
و المبارأة كالخلع في جميع الأحكام، إلّا أن الكراهية منهما، و يجب إتباعه بالطلاق، فلو اقتصر على الطلاق بالبذل صح، و لا يحلّ [له] [٢] الزائد على ما أعطاها.
المقصد الثالث في الظهار
و فيه مطلبان:
الأول: في أركانه
و هي أربعة:
[الأول] الصيغة:
و هو قوله: أنت أو هذه أو زوجتي، علي أو منّي أو عندي أو معي، كظهر أمي أو مثل ظهر أمي، و كذا لو ترك الصلة فقال: أنت كظهر أمي، و لو شبّهها بغير الظهر كقوله: كيد أمي أو شعرها أو بطنها لم يقع، فلو قال: كأمي أو روحها و قصد الكرامة لم يقع، و إن قصد الظهار قيل: يقع [٣]، و لو قال: يدك أو رجلك أو ثلثك أو نصفك علي كظهر أمي لم يقع.
و يشترط في وقوعه سماع عدلين دفعة، و لو جعله يميناً أو علّقه بانقضاء الشهر لم يقع، و في وقوعه بالإضرار [٤] قول بالمنع [٥]، و الأقوى وقوعه مع الشرط، و لو علّقه بمشية الله لم يقع، قال الشيخ رحمه الله: و لا يقع مقروناً بالمدة [٦]،
[١] في (الأصل): «خلعت» و المثبت من (س) و (م) و هو الصحيح.
[٢] زيادة من (س) و (م).
[٣] قاله الشيخ في المبسوط ٥- ١٤٩، و القاضي في المهذب ٢- ٢٩٨.
[٤] في (س) و (م): «في الإضرار».
[٥] و هو قول الشيخ في النهاية: ٥٢٦.
[٦] قاله في الخلاف: مسألة ٢٦ من كتاب الظهار، و المبسوط ٥- ١٥٦.