إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٠ - تتمة
فللمستولدة القسامة على إشكال، و كذا الإشكال في قسامة الغرماء لو نكل الوارث، فإن لم يقسموا فلهم يمين المنكر.
و من قتل و لا وارث له فلا قسامة، و لو غاب أحد الوليين حلف الحاضر خمسين و أثبت حقه و لم يرتقب، فإن حضر الغائب حلف خمساً و عشرين [يميناً] [١] و كذا لو كان أحدهما صغيراً، و لو جنّ قبل الإكمال ثم أفاق أكمل، و لو مات في الأثناء قال الشيخ: يستأنف الوارث لئلّا يثبت حقه بيمين غيره [٢].
و لا يشترط في القسامة حضور المدعى عليه، و إذا استوفي بالقسامة فأقرّ آخر بقتله منفرداً لم يكن للولي إلزامه على رأي، و لو التمس الولي حبس المتهم قيل:
يجاب إليه [٣].
تتمة
تجب كفارة الجمع بالقتل العمد العدوان، و المرتبة بالخطإ مع المباشرة لا التسبيب في المسلم و إن كان عبداً صغيراً أو مجنوناً، و في قتل المولى عبده، و لو قتل مسلماً في دار الحرب من غير ضرورة عالماً فالقود و الكفّارة، و لو ظنّ كفره فالكفّارة، و لو ظهر أسيراً فالدية و الكفّارة، و لو اشترك جماعة فعلى كلّ واحد كفّارة كاملة، و تجب على العامد و إن قتل قوداً و على قاتل نفسه، و لو تصادمت الحاملتان [٤] ضمنت كلّ واحدة أربع كفّارات إن ولجت الروح الحمل، و لو لم تلجه [٥] الروح فلا كفّارة فيه، و لا تجب بقتل الكافر مطلقاً.
[١] زيادة من (س).
[٢] قاله في المبسوط ٧- ٢٣٤.
[٣] قاله الشيخ في النهاية: ٧٤٤، و القاضي في المهذب ٢- ٥٠٣، و ابن حمزة في الوسيلة:
٤٦١، و الطبرسي كما عنه في غاية المراد.
لكن وقع اختلاف بينهم في مقدار الحبس، فالشيخ و القاضي و الطبرسي حدوده بستة أيام، و ابن حمزة بثلاثة أيام، و غيرهم بغيرهما.
[٤] في (س): «الحاملان».
[٥] في (س): «تلج».