إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٨ - خاتمة
ضمن، و إن سرتا اقتصّ بعد ردّ نصف الدية، و إن سرت الاولى ثبت قصاص الثانية خاصة، و إن سرت الثانية ثبت قصاص النفس، فإن قطع يده مقبلًا ثم رجله مدبراً ثم يده مقبلًا و سرى الجميع، أو يديه مقبلًا و رجله مدبراً فالنصف فيهما [١] على رأي.
و لو وجد مع زوجته أو غلامه أو جاريته من ينال دون الجماع، فهو هدر إن لم يندفع بالدفاع.
و له زجر المطّلع، فإن أصرّ فرماه بحصاة أو عود فهدر، و لو بادر من غير زجر ضمن [أو] [٢] رمى ذا الرحم بعد الزجر [٣]، إلّا أن تكون المرأة مجردة [٤].
و لو تلفت الدابة الصائلة بالدفع فلا ضمان.
و لو انتزع يده فسقطت أسنان العاض فلا ضمان، و إن افتقر إلى الجرح بالسكّين أو اللكم جاز، و يعتمد الأسهل وجوباً مع الامتناع به، فيضمن لو تخطّاه.
و يضمن الزحفان العاديان، فإن كفّ أحدهما وصال الآخر ضمن، و لو دفعه الممسك فلا ضمان إن أدّى الدفع إلى جناية [٥]، و لو تجارحا و ادعى كلّ الدفع تحالفا و ضمنا.
و لو أكرهه الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر فالضمان على بيت المال إن كان لمصلحة عامة، و لو لم يكرهه فلا دية.
و لو أدّب زوجته أو ولده ضمن الجناية.
و لا ضمان على المأمور بقطع السلعة، و لو قطعها الأب أو الجدّ أو الأجنبي
[١] قال الشهيد في غاية المراد: «الضمير في قوله «فيهما» يعود على المسألتين».
[٢] في (الأصل): «و» و المثبت من (س) و (م) و هو الصحيح.
[٣] فيضمن أيضاً.
[٤] فيكون دم الرحم هدراً بعد الزجر.
[٥] في (س): «الجناية».